السيد حسن الطباطبائي
458
كتاب الحج
وأما إذا مات بعد الإحرام وقبل دخول الحرم ، ففي الإجزاء قولان ، ولا يبعد الإجزاء وإن لم نقل به في الحاج عن نفسه ، لإطلاق الأخبار في المقام . والقدر المتيقن من التقييد هو اعتبار كونه بعد الإحرام ، لكن الأقوى عدمه ، فحاله حال الحاج عن نفسه في اعتبار الأمرين في الإجزاء . والظاهر عدم الفرق بين حجة الإسلام وغيرها من أقسام الحج ، وكون النيابة بالأجرة أو بالتبرع .