السيد حسن الطباطبائي
455
كتاب الحج
[ مسألة إذا مات النائب قبل الإحرام لم يجز عن المنوب عنه ] ( مسألة : 10 ) إذا مات النائب قبل الإتيان بالمناسك ، فإن كان قبل الإحرام لم يجز عن المنوب عنه ، لما مر من كون الأصل عدم فراغ ذمته إلا بالإتيان بعد حمل الأخبار الدالة على ضمان الأجير على ما أشرنا إليه ( 1 ) ، وإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنه ، لا لكون الحكم كذلك في الحاج عن نفسه ( 2 )