السيد حسن الطباطبائي

448

كتاب الحج

امرأة . والقول بعدم جواز استنابة المرأة الصرورة مطلقا أو مع كون المنوب عنه رجلا ضعيف . نعم يكره ذلك ، خصوصا مع كون المنوب عنه رجلا ، بل لا يبعد