السيد حسن الطباطبائي
424
كتاب الحج
ومقتضى القاعدة وإن كان هو القول الثالث ( 1 ) إلّا أن الأقوى بملاحظة جملة من الأخبار هو القول الثاني ( 2 ) بعد حمل ما في بعضها من الأمر بسياق الهدي ( 3 ) على الاستحباب بقرينة السكوت عنه في بعضها الآخر ( 4 ) مع كونه في مقام البيان ، مضافا إلى خبر عنبسة ( 5 ) الدال على عدم وجوبه صريحا فيه ، من غير فرق في ذلك بين أن يكون العجز قبل الشروع في الذهاب أو بعده ( 6 ) ، وقبل الدخول في الإحرام أو بعده ( 7 ) ، ومن غير فرق أيضا بين كون النذر مطلقا أو مقيدا بسنة مع توقع المكنة وعدمه . وإن كان الأحوط في صورة الإطلاق مع