السيد حسن الطباطبائي

397

كتاب الحج

الاقتصار على أقلهما أجرة ، إلا إذا تبرع الوارث بالزائد ، فلا يجوز للوصي اختيار الأزيد أجرة وإن جعل الميت أمر التعين إليه . ولو أوصى باختيار الأزيد أجرة خرج الزائد من الثلث ( 1 ) . [ مسألة إذا علم أن على الميت حجا ولم يعلم أنه حجة الإسلام أو حج النذر وجب قضاؤه عنه من غير تعيين ] ( مسألة : 25 ) إذا علم أن على الميت حجا ولم يعلم أنه حجة الإسلام أو حج النذر وجب قضاؤه عنه من غير تعيين ، وليس عليه كفارة ( 2 ) . ولو تردد ما عليه بين الواجب بالنذر أو بالحلف وجبت الكفارة أيضا ( 3 ) ،