السيد حسن الطباطبائي

380

كتاب الحج

من تركته ( 1 ) . وإذا قيده بسنة معينة فأخر عنها وجب عليه الكفارة ( 2 ) . وإذا نذره في حال عدم الاستطاعة انعقد أيضا ووجب عليه تحصيل الاستطاعة مقدمة ( 3 ) ، إلا أن