السيد حسن الطباطبائي
369
كتاب الحج
قبله يخرج من ثلثه ، وإذا كان نذر الإحجاج كذلك مع كونه ماليا قطعا ، فنذر الحج بنفسه أولى بعدم الخروج من الأصل . وفيه : إن الأصحاب لم يعملوا بهذين الخبرين في موردهما فكيف يعمل بهما في غيره ( 1 ) . وأما الجواب عنهما بالحمل على صورة كون النذر في حال المرض
--> ( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 29 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 3 .