السيد حسن الطباطبائي
351
كتاب الحج
مات قبل الإتيان به في صورة جواز التأخير لا يكون عاصيا . والقول بعصيانه مع تمكنه في بعض تلك الأزمنة وان جاز التأخير ، لا وجه له . وإذا قيّده بسنة معينة لم يجز التأخير مع فرض تمكنه في تلك السنة ( 1 ) ، فلو أخر عصى وعليه القضاء والكفارة . وإذا مات وجب قضاؤه عنه ، كما أن في صورة الإطلاق إذا مات بعد تمكنه منه قبل إتيانه وجب القضاء عنه ( 2 ) .