السيد حسن الطباطبائي

341

كتاب الحج

واشتمال الثاني على ما لا نقول به لا يضر ( 1 ) . ثم هل الزوجة تشمل المنقطعة أو لا ؟ وجهان ( 2 ) ، وهل الولد يشمل ولد الولد ( 3 ) أو لا ؟ كذلك وجهان .