السيد حسن الطباطبائي

331

كتاب الحج

للمملوك مع مولاه . فلو حلف أحد هؤلاء بدون الإذن لم ينعقد . وظاهرهم اعتبار الإذن السابق ، فلا تكفي الإجازة بعده مع أنه من الإيقاعات .