السيد حسن الطباطبائي

329

كتاب الحج

ودعوى عدم امكان إتيانه للعبادات لاشتراطها بالإسلام . مدفوعة ( 1 ) بامكان إسلامه ثم إتيانه فهو مقدور لمقدورية مقدمته ، فيجب عليه حال كفره كسائر الواجبات ويعاقب على مخالفته ويترتب عليها وجوب الكفارة ( 2 ) فيعاقب على تركها أيضا . وان أسلم صح ان أتى به ويجب عليه الكفارة لو خالف ، ولا يجري فيه قاعدة جب الإسلام ، لانصرافها عن المقام ( 3 ) . نعم لو خالف وهو كافر وتعلق به الكفارة فأسلم لا يبعد دعوى سقوطها عنه كما قيل . [ مسألة يشترط في انعقاد اليمين من المملوك والزوجة والولد إذن المولى والزوج والوالد ] ( مسألة : 1 ) ذهب جماعة إلى أنه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى ( 4 ) ، وفي انعقاده من الزوجة إذن الزوج ، وفي انعقاده من الولد إذن الوالد ،