السيد حسن الطباطبائي

326

كتاب الحج

وفيه : أولا ان القربة لا تعتبر في النذر بل هو مكروه ( 1 ) ، وإنما تعتبر في متعلّقه ،

--> ( 1 ) . الوسائل ج 16 ب 6 من أبواب النذر والعهد ، ح 1 .