السيد حسن الطباطبائي

322

كتاب الحج

[ فصل في الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين ] فصل ( في الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين ) ويشترط في انعقادها البلوغ والعقل والقصد والاختيار ، فلا تنعقد من الصبي وإن بلغ عشرا وقلنا بصحة عباداته وشرعيتها لرفع قلم الوجوب عنه ( 1 ) ،