السيد حسن الطباطبائي

318

كتاب الحج

غيره ، وإن تمكن بعد الإجارة عن الحج عن نفسه لا تبطل إجارته ، بل لا يبعد صحتها لو لم يعلم باستطاعته ( 1 ) أو لم يعلم بفورية الحج عن نفسه فآجر نفسه للنيابة ولم يتذكر إلى أن فات محل استدراك الحج عن نفسه كما بعد الفراغ أو في أثناء الأعمال . ثم لا إشكال في أن حجه عن الغير لا يكفيه عن نفسه ( 2 ) ، بل إما باطل كما عن المشهور أو صحيح عمن نوى عنه كما قوّيناه . وكذا لو حج تطوعا لا يجزيه عن حجة الإسلام ( 3 ) في الصورة المفروضة بل إما باطل أو صحيح ويبقى عليه حجة الإسلام . فما عن الشيخ من أنه يقع عن حجة الإسلام . لا وجه له ، إذ الانقلاب القهري لا دليل عليه . ودعوى أن حقيقة الحج واحدة والمفروض إتيانه بقصد القربة فهو منطبق على ما عليه من حجة الإسلام . مدفوعة بأن وحدة الحقيقة لا تجدي بعد كون