السيد حسن الطباطبائي
308
كتاب الحج
دعوى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده ، وهي محل منع ( 1 ) ، وعلى تقديره لا يقتضي البطلان ، لأنه نهي تبعي ( 2 ) . ودعوى أنه يكفي في عدم الصحة عدم الأمر . مدفوعة بكفاية المحبوبية في حد نفسه في الصحة كما في مسألة ترك الأهم والإتيان بغير الأهم ( 3 ) من الواجبين المتزاحمين . أو دعوى أن الزمان مختص بحجته عن نفسه فلا يقبل لغيره ( 4 ) وهي أيضا مدفوعة بالمنع ، إذ مجرد الفورية لا يوجب الاختصاص ، فليس المقام من قبيل شهر رمضان حيث إنه غير قابل لصوم آخر . وربما يتمسك للبطلان في المقام بخبر سعد بن أبي خلف ( 5 ) عن أبي الحسن