السيد حسن الطباطبائي

30

كتاب الحج

فلا يجب على الصبي وان كان مراهقا ، ولا على المجنون وان كان أدواريا إذا لم يف دور إفاقته باتيان تمام الأعمال . ولو حج الصبي لم يجز عن حجة الإسلام ( 1 ) وان قلنا بصحة عباداته

--> ( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 12 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 1 ب 4 من أبواب وجوب العبادات والخمس ح 12 . ( 3 ) . نفس المصدر السابق والموضع ح 11 . ( 4 ) . الوسائل ج 19 ب 11 من أبواب العاقلة ح 2 . ( 5 ) . الوسائل ج 8 ب 13 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 1 .