السيد حسن الطباطبائي
294
كتاب الحج
فيحكم بمقتضى مذهبه . نظير ما إذا اختلف الولد الأكبر مع الورثة في الحبوة . وإذا اختلف تقليد الميت والوارث في أصل وجوب الحج عليه وعدمه - بأن يكون الميت مقلدا لمن يقول بعدم اشتراط الرجوع إلى كفاية فكان يجب عليه الحج والوارث مقلدا لمن يشترط ذلك فلم يكن واجبا عليه أو بالعكس - فالمدار على تقليد الميت .