السيد حسن الطباطبائي
289
كتاب الحج
وان كان عليه دين الناس أو الخمس أو الزكاة فيزاحم الدين إن لم تف التركة بهما ، بمعنى أنها توزع عليهما بالنسبة ( 1 ) . [ مسألة إذا لم تف التركة بالاستيجار من الميقات لكن أمكن الاستيجار من الميقات الاضطراري وجب ] ( مسألة : 95 ) إذا لم تف التركة بالاستيجار من الميقات لكن أمكن الاستيجار من الميقات الاضطراري كمكة أو أدنى الحل وجب ( 2 ) . نعم لو دار الأمر بين الاستيجار من البلد أو الميقات الاضطراري قدم الاستيجار من البلد ( 3 ) ويخرج من أصل التركة لأنه لا اضطرار للميت مع سعة ماله . [ مسألة بناء على المختار من كفاية الميقاتية لا فرق بين الاستيجار عنه وهو حي أو ميت ] ( مسألة : 96 ) بناء على المختار من كفاية الميقاتية لا فرق بين الاستيجار عنه وهو حي أو ميت ، فيجوز لمن هو معذور بعذر لا يرجى زواله أن يجهز رجلا من الميقات كما ذكرنا سابقا أيضا ( 4 ) ، فلا يلزم أن يستأجر من بلده على الأقوى ، وان كان الأحوط ذلك ( 5 ) . [ مسألة الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستيجار في سنة الموت ] ( مسألة : 97 ) الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستيجار في سنة الموت ( 6 ) ،