السيد حسن الطباطبائي
279
كتاب الحج
وذهب جماعة إلى وجوبه من البلد مع سعة المال وإلا فمن الأقرب إليه فالأقرب . وربما يحتمل قول ثالث ، وهو الوجوب من البلد مع سعة المال وإلا فمن الميقات وان أمكن من الأقرب إلى البلد فالأقرب . والأقوى هو القول الأول ( 1 ) وإن كان الأحوط القول الثاني لكن لا يحسب الزائد عن أجرة الميقاتية