السيد حسن الطباطبائي

275

كتاب الحج

دفع ثلث ما في يده ولا ينزل إقراره على الإشاعة على خلاف القاعدة ( 1 ) للنص ( 2 ) . [ مسألة إذا كان على الميت الحج ولم تكن تركته وافية به ولم يكن دين فالظاهر كونها للورثة ] ( مسألة : 86 ) إذا كان على الميت الحج ولم تكن تركته وافية به ولم يكن دين فالظاهر كونها للورثة ( 3 ) ولا يجب صرفها في وجوه البر عن الميت ، لكن الأحوط التصدق عنه للخبر عن الصادق عليه السلام ( 4 ) عن رجل مات وأوصى بتركته أن أحج بها فنظرت في ذلك فلم يكفه للحج ، فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدق بها . فقال عليه السلام : ما صنعت بها ؟ قلت : تصدقت بها . فقال عليه السلام : ضمنت إلّا أن لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة ، فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان .

--> ( 1 ) . الوسائل ج 13 ب 37 من أبواب أحكام الوصايا ، ح 2 .