السيد حسن الطباطبائي

273

كتاب الحج

وان لم يف ذلك بالحج لا يجب عليه تتميمه من حصّته ، كما إذا أقرّ بدين وأنكره غيره من الورثة ، فإنه لا يجب عليه دفع الأزيد . فمسألة الإقرار بالحج أو

--> ( 1 ) . الوسائل ج 13 ب 26 من أبواب أحكام الوصايا ، ح 9 .