السيد حسن الطباطبائي

257

كتاب الحج

كانت حج التمتع أو القران أو الإفراد ( 1 ) ، وكذا إذا كان عليه عمرتها ( 2 ) . وإن أوصى بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك أيضا ( 3 ) ،

--> ( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 25 من أبواب وجوب الحج ، ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 25 من أبواب وجوب الحج ، ح 2 . ( 3 ) . الوسائل ج 8 ب 25 من أبواب وجوب الحج ، ح 4 .