السيد حسن الطباطبائي
254
كتاب الحج
علم أنه لو مشى إلى الحج لم يمت أو لم يقتل أو لم يسرق ماله مثلا ، فإنه حينئذ يستقر عليه الوجوب ، لأنه بمنزلة تفويت الشرط على نفسه . وأما لو شك في أن الفقد مستند إلى ترك المشي أو لا فالظاهر عدم الاستقرار للشك في تحقق الوجوب وعدمه واقعا . هذا بالنسبة إلى استقرار الحج لو تركه ، وأما لو كان واجدا للشرائط حين المسير فسار ثم زال بعض الشرائط في الأثناء فأتم الحج على ذلك الحال كفى حجه عن حجة الإسلام ( 1 ) إذا لم يكن المفقود مثل العقل ، بل كان هو الاستطاعة البدنية أو المالية أو السربية ونحوها على الأقوى . [ مسألة إذا استقر عليه العمرة فقط أو الحج فقط ثم زالت استطاعته يجب عليه بأي وجه تمكن ] ( مسألة : 82 ) إذا استقر عليه العمرة فقط أو الحج فقط - كما في من وظيفته حج الإفراد والقران - ثم زالت استطاعته فكما مر يجب عليه أيضا بأي وجه تمكن ( 2 ) ، وان مات يقضى عنه ( 3 ) .