السيد حسن الطباطبائي
252
كتاب الحج
[ مسألة إذا استقر عليه الحج وأهمل حتى زالت أو زال بعضها صار دينا عليه ووجب الإتيان به بأي وجه تمكن ] ( مسألة : 81 ) إذا استقر عليه الحج - بأن استكملت الشرائط - وأهمل حتى زالت أو زال بعضها صار دينا عليه ووجب الإتيان به بأي وجه تمكن ( 1 ) . وان مات فيجب أن يقضى عنه ( 2 ) إن كانت له تركة ، ويصح التبرع عنه . واختلفوا فيما به يتحقق الاستقرار على أقوال : فالمشهور مضي زمان يمكن فيه الإتيان بجميع أفعاله مستجمعا للشرائط وهو إلى اليوم الثاني عشر من ذي الحجة ( 3 ) ، وقيل باعتبار مضي زمان يمكن فيه الإتيان بالأركان جامعا للشرائط ( 4 ) فيكفي بقاؤها إلى مضي جزء من يوم النحر يمكن فيه الطوافان والسعي ، وربما يقال باعتبار بقائها إلى عود الرفقة ( 5 ) ، وقد يحتمل كفاية بقائها إلى زمان يمكن فيه الإحرام ودخول الحرم ( 6 ) ، وقد يقال بكفاية وجودها حين خروج الرفقة ( 7 ) فلو أهمل استقر عليه وإن فقدت بعد ذلك لأنه كان مأمورا