السيد حسن الطباطبائي

241

كتاب الحج

ولا يجوز له منعها عنه ( 1 ) . وكذا في الحج الواجب بالنذر ونحوه إذا كان مضيّقا ( 2 ) ، وأما في الحج المندوب فيشترط إذنه ( 3 ) ، وكذا في الواجب الموسّع قبل تضيّقه

--> ( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 59 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 4 ص 111 . ( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 59 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 6 ص 111 . ( 3 ) . الوسائل ج 14 ب 79 من أبواب مقدمات النكاح ح 1 .