السيد حسن الطباطبائي

232

كتاب الحج

[ مسألة لو أحرم الكافر ثم أسلم في الأثناء لم يكفه ] ( مسألة : 75 ) لو أحرم الكافر ثم أسلم في الأثناء لم يكفه ( 1 ) ووجب عليه الإعادة من الميقات ، ولو لم يتمكن من العود إلى الميقات أحرم من موضعه ( 2 ) . ولا يكفيه إدراك أحد الوقوفين مسلما ( 3 ) ، لأن إحرامه باطل . [ مسألة المرتد يجب عليه الحج ] ( مسألة : 76 ) المرتد يجب عليه الحج ، سواء كانت استطاعته حال إسلامه السابق ( 4 ) أو حال ارتداده ولا يصح منه ، فان مات قبل أن يتوب يعاقب على تركه ولا يقضى عنه ( 5 ) على الأقوى ، لعدم أهليته للإكرام وتفريغ ذمته كالكافر