السيد حسن الطباطبائي

230

كتاب الحج

تركه حالها بفعله بعدها . وكذا يدفع الإشكال في قضاء الفوائت فيقال : إنه في الوقت مكلف بالأداء ومع تركه بالقضاء ، وهو مقدور له بأن يسلم فيأتي بها أداء ومع تركها قضاء ، فتوجه الأمر بالقضاء إليه انما هو في حال الأداء على نحو الأمر المعلق . فحاصل الإشكال : إنه إذا لم يصح الإتيان به حال الكفر ولا يجب عليه إذا أسلم فكيف يكون مكلفا بالقضاء ويعاقب على تركه . وحاصل الجواب : إنه يكون مكلفا بالقضاء وقت الأداء على نحو الوجوب المعلق ، ومع تركه الإسلام في الوقت فوّت على نفسه الأداء والقضاء ( 1 ) ، فيستحق العقاب عليه . وبعبارة أخرى : كان