السيد حسن الطباطبائي

216

كتاب الحج

المذكور ، ومن أنه لا وجه لوجوب القضاء عمن لم يستقر عليه بعد كشف موته عن عدم الاستطاعة الزمانية ، ولذا لا يجب إذا مات في البلد قبل الذهاب ، أو إذا فقد بعض الشرائط الأخر مع كونه موسرا . ومن هنا ربما يجعل الأمر بالقضاء فيها قرينة على اختصاصها بمن استقر عليه ، وربما يحتمل اختصاصها بمن لم يستقر عليه وحمل الأمر بالقضاء على الندب . وكلاهما مناف لإطلاقها ، مع أنه على الثاني يلزم بقاء الحكم في من استقر عليه بلا دليل مع أنه مسلم بينهم . والأظهر الحكم بالإطلاق إما بالتزام وجوب القضاء في خصوص هذا المورد من الموت في الطريق - كما عليه جماعة - وان لم يجب إذا مات مع فقد سائر الشرائط ، أو الموت وهو في البلد . وإما بحمل الأمر بالقضاء على القدر المشترك واستفادة الوجوب في من استقر عليه من الخارج . وهذا هو الأظهر ، فالأقوى جريان الحكم المذكور في من لم يستقر عليه أيضا ، فيحكم بالإجزاء إذا مات بعد الأمرين واستحباب القضاء عنه إذا مات قبل ذلك . [ مسألة الكافر يجب عليه الحج إذا استطاع ] ( مسألة : 74 ) الكافر يجب عليه الحج إذا استطاع ، لأنه مكلف بالفروع ( 1 ) ،