السيد حسن الطباطبائي

205

كتاب الحج

وأما إن كان موسرا من حيث المال ولم يتمكن من المباشرة مع عدم استقراره عليه ، ففي وجوب الاستنابة وعدمه قولان ، لا يخلو أولهما عن قوة ، لإطلاق الأخبار المشار إليها ( 1 ) ، وهي وإن كانت مطلقة من حيث رجاء الزوال وعدمه