السيد حسن الطباطبائي
199
كتاب الحج
تبرعا أو بالإجارة إذا كان متمكنا من المباشرة بنفسه ( 1 ) . [ مسألة إذا استقر الحج عليه ولم يتمكن من المباشرة فالمشهور وجوب الاستنابة عليه ] ( مسألة : 72 ) إذا استقر الحج عليه ولم يتمكن من المباشرة لمرض لم يرج زواله أو حصر كذلك أو هرم بحيث لا يقدر أو كان حرجا عليه ، فالمشهور وجوب الاستنابة عليه ، بل ربما يقال بعدم الخلاف فيه ( 2 ) . وهو الأقوى وان كان ربما يقال بعدم الوجوب ، وذلك لظهور جملة من الأخبار في الوجوب ( 3 ) .
--> ( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 24 من أبواب وجوب الحج ح 1 ص 44 . ( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 24 من أبواب وجوب الحج ح 2 ص 44 . ( 3 ) . الوسائل ج 8 ب 24 من أبواب وجوب الحج ح 3 .