السيد حسن الطباطبائي
197
كتاب الحج
النجس أو شربه ، ولو حج مع هذا صح حجه ، لأن ذلك في المقدمة وهي المشي إلى الميقات كما إذا ركب دابة غصبية إلى الميقات . [ مسألة إذا استقر عليه الحج وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة وجب عليه أداؤها ولا يجوز له المشي إلى الحج قبلها ] ( مسألة : 70 ) إذا استقر عليه الحج وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة وجب عليه أداؤها ( 1 ) ولا يجوز له المشي إلى الحج قبلها ، ولو تركها عصى وأما حجه فصحيح إذا كانت الحقوق في ذمته لا في عين ماله . وكذا إذا كانت في عين ماله ولكن كان ما يصرفه في مؤنته من المال الذي لا يكون فيه خمس أو زكاة أو غيرهما ، أو كان مما تعلق به الحقوق ولكن كان ثوب إحرامه وطوافه وسعيه وثمن هديه من المال الذي ليس فيه حق ، بل وكذا إذا كانا مما تعلق به الحق من الخمس والزكاة إلا أنه بقي عنده مقدار ما فيه منهما ، بناء على ما هو الأقوى من كونهما في العين على نحو الكلي في المعيّن ( 2 ) لا على