السيد حسن الطباطبائي
189
كتاب الحج
وإن اعتقد عدم كفاية ما عنده من المال وكان في الواقع كافيا وترك الحج فالظاهر الاستقرار عليه ( 1 ) ، وإن اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فحج فبان الخلاف فالظاهر كفايته ( 2 ) ، وإن اعتقد المانع من العدو أو الضرر أو الحرج فترك الحج فبان الخلاف فهل يستقر عليه الحج أو لا ؟ وجهان ، والأقوى عدمه ، لأن المناط في الضرر الخوف ( 3 ) وهو حاصل إلا إذا كان اعتقاده على خلاف روية