السيد حسن الطباطبائي
164
كتاب الحج
[ مسألة لا فرق في الباذل بين أن يكون واحدا أو متعددا ] ( مسألة : 49 ) لا فرق في الباذل بين أن يكون واحدا أو متعددا ( 1 ) ، فلو قالا له حج وعلينا نفقتك وجب عليه . [ لو عيّن له مقدارا ليحج به واعتقد كفايته فبان عدمها وجب عليه الإتمام ] ( مسألة : 50 ) لو عيّن له مقدارا ليحج به واعتقد كفايته فبان عدمها وجب عليه الإتمام ( 2 ) في الصورة التي لا يجوز له الرجوع ، إلّا إذا كان ذلك مقيدا بتقدير كفايته .