السيد حسن الطباطبائي
162
كتاب الحج
[ مسألة إنما يجب بالبذل الحج الذي وظيفته على تقدير الاستطاعة ] ( مسألة : 45 ) إنما يجب بالبذل الحج الذي وظيفته على تقدير الاستطاعة ، فلو بذل للآفاقي بحج القران أو الإفراد أو لعمرة مفردة لا يجب عليه ( 1 ) ، وكذا لو بذل للمكي لحج التمتع لا يجب عليه . ولو بذل لمن حج حجة الإسلام لم يجب عليه ثانيا ، ولو بذل لمن استقر عليه حجة الإسلام وصار معسرا وجب عليه ( 2 ) . ولو كان عليه حجة النذر أو نحوه ولم يتمكن فبذل له باذل وجب عليه ، وان قلنا بعدم الوجوب لو وهبه لا للحج ، لشمول الأخبار من حيث التعليل فيها بأنه بالبذل صار مستطيعا ولصدق الاستطاعة عرفا . [ مسألة إذا قال له بذلت لك هذا المال مخيرا بين أن تحج به أو تزور الحسين عليه السلام وجب عليه الحج ] ( مسألة : 46 ) إذا قال له بذلت لك هذا المال مخيرا بين أن تحج به أو تزور