السيد حسن الطباطبائي

124

كتاب الحج

في تقديمهما على الحج ( 1 ) ، سواء كان مستقرا عليه أو لا ، كما أنهما يقدمان على ديون الناس أيضا . ولو حصلت الاستطاعة والدين والخمس والزكاة معا فكما لو سبق الدين . [ مسألة إذا كان عليه دين مؤجل بأجل طويل جدا فالظاهر عدم منعه عن الاستطاعة ] ( مسألة : 20 ) إذا كان عليه دين مؤجل بأجل طويل جدا - كما بعد خمسين سنة - فالظاهر عدم منعه ( 2 ) عن الاستطاعة ، وكذا إذا كان الديّان مسامحا في أصله كما في مهور نساء أهل الهند ، فإنهم يجعلون المهر ما لا يقدر الزوج على أدائه كمائة ألف روبية أو خمسين ألف لإظهار الجلالة وليسوا مقيدين بالإعطاء والأخذ ، فمثل ذلك لا يمنع من الاستطاعة ووجوب الحج ، وكالدين ممن بناؤه على الإبراء ( 3 ) إذا لم يتمكن المديون من الأداء أو واعده بالإبراء بعد ذلك . [ مسألة إذا شك في مقدار ماله وأنه وصل إلى حد الاستطاعة أو لا ، فالأحوط وجوب الفحص ] ( مسألة : 21 ) إذا شك في مقدار ماله وأنه وصل إلى حد الاستطاعة أو لا ، هل يجب عليه الفحص أم لا ؟ وجهان ، أحوطهما ذلك ( 4 ) . وكذا إذا علم مقداره