السيد حسن الطباطبائي
119
كتاب الحج
بالتمكن من أداء الدين بعد ذلك حيث لا يجب المبادرة إلى الأداء فيهما فيبقى وجوب الحج بلا مزاحم . ففيه : أنه لا وجه للتخيير في الصورتين الأوليين ، ولا لتعين تقديم الحج في
--> ( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 6 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 4 ص 17 . ( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 50 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 1 ص 99 .