السيد حسن الطباطبائي

117

كتاب الحج

الرجل وان كان عليه دين . فمحمولان على الصورة التي ذكرنا أو على من استقر عليه الحج سابقا ، وإن كان لا يخلو عن إشكال كما سيظهر . فالأولى الحمل الأول .

--> ( 1 ) . الوسائل ج 11 ب 78 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 11 ب 46 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه ح 4 ص 254 .