السيد حسن الطباطبائي
100
كتاب الحج
بحيث يعد ما دونها نقصا عليه يشترط في الوجوب القدرة عليه ولا يكفي ما دونه وان كانت الآية والأخبار مطلقة ، وذلك لحكومة قاعدة نفي العسر والحرج على الإطلاقات . نعم إذا لم يكن بحد الحرج وجب معه الحج ( 1 ) ، وعليه يحمل ما في بعض الأخبار من وجوبه ( 2 ) ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب . [ مسألة إذا لم يكن عنده الزاد ولكن يمكنه تحصيله بالكسب في الطريق الأقوى عدم وجوبه ] ( مسألة : 5 ) إذا لم يكن عنده الزاد ولكن كان كسوبا يمكنه تحصيله بالكسب في الطريق لأكله وشربه وغيرهما من بعض حوائجه هل يجب عليه أو لا ؟ الأقوى عدمه ( 3 ) ، وان كان أحوط .