الشيخ مرتضى بني فضل
96
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة )
( مسألة 10 ) : لو عيّن للأجير وقتاً ومدّة ولم يأت بالعمل أو تمامه في تلك المدّة ليس له أن يأتي به بعدها إلّا بإذن من المستأجر ، ولو أتى به فهو كالمتبرّع لا يستحقّ اجرة . نعم لو كان القرار على الإتيان في الوقت المعيّن بعنوان الاشتراط يستحقّ الأجرة المسمّاة لو تخلّف ، وللمستأجر خيار الفسخ ؛ لتخلّف الشرط ، فإن فسخ يرجع إلى الأجير بالأجرة المسمّاة ، وهو يستحقّ أجرة المثل للعمل ( 15 ) .
--> ( 1 ) - مستمسك العروة الوثقى 7 : 133 .