الشيخ مرتضى بني فضل
84
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة )
ويجب على الوصي - لو أوصى - إخراجها من الثلث ، ومع إجازة الورثة من الأصل . وهذا بخلاف الحجّ والواجبات المالية - كالزكاة والخمس والمظالم والكفّارات ونحوها - فإنّها تخرج من أصل المال ؛ أوصى بها أو لم يوص ، إلّا إذا أوصى بأن تخرج من الثلث فتخرج منه ، فإن لم يفِ بها يخرج الزائد من الأصل ( 3 ) .
--> ( 1 ) - مستمسك العروة الوثقى 7 : 115 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 4 : 286 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 61 ، الحديث 9 .