الشيخ مرتضى بني فضل

79

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة )

القول في صلاة الاستئجار يجوز الاستئجار للنيابة عن الأموات في قضاء الصلوات كسائر العبادات ، كما تجوز النيابة عنهم تبرّعاً ، ويقصد النائب بفعله - أجيراً كان أو متبرّعاً - النيابة والبدلية عن فعل المنوب عنه ، وتفرغ ذمّته ، ويتقرّب به ويثاب عليه ، ويعتبر فيه قصد تقرّب المنوب عنه لا تقرّب نفسه ، ولا يحصل له بذلك تقرّب إلّا أن يقصد في تحصيل هذا التقرّب للمنوب عنه الإحسان إليه لِلَّه تعالى ؛ فيحصل له القرب أيضاً كالمتبرّع لو كان قصده ذلك . وأمّا وصول الثواب إلى الأجير - كما يظهر من بعض الأخبار - فهو لمحض التفضّل . ويجب تعيين الميّت المنوب عنه في نيته ولو بالإجمال ، كصاحب المال ونحوه ( 1 ) .