الشيخ مرتضى بني فضل
70
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة )
والظاهر وجوب قضاء ما أتى به فاسداً من جهة إخلاله بما اعتبر فيه ( 31 ) . وإنّما يجب عليه قضاء ما فات عن الميّت من صلاة نفسه ، دون ما وجب عليه بالإجارة أو من جهة كونه ولياً ( 32 ) . ولا يجب على البنات ( 33 ) . ولا على غير الولد الأكبر من الذكور ( 34 ) .
--> ( 1 ) - مستند الشيعة 7 : 337 .