الشيخ مرتضى بني فضل

616

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة )

( مسألة 6 ) : لو اختلف الإمام مع المأموم في المسائل المتعلّقة بالصلاة اجتهاداً أو تقليداً صحّ الاقتداء به - وإن لم يتّحدا في العمل - فيما إذا رأى المأموم صحّة صلاته مع خطائه في الاجتهاد أو خطأ مجتهده ، كما إذا اعتقد المأموم وجوب التسبيحات الأربعة ثلاثاً ، ورأى الإمام أنّ الواجب واحدة منها وعمل به . ولا يصحّ الاقتداء مع اعتقاده - اجتهاداً أو تقليداً - بطلان صلاته ( 14 ) .