الشيخ مرتضى بني فضل

537

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة )

( مسألة 3 ) : لو شكّ في السماع وعدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غيره ، فالأحوط ترك القراءة ، وإن كان الأقوى جوازها ( 5 ) . ( مسألة 4 ) : لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام ، وإن كان الأحوط ذلك ، وكذا لا تجب عليه المبادرة إلى القيام حال قراءته في الركعة الثانية ، فيجوز أن يطيل سجوده ويقوم بعد أن قرأ الإمام بعض القراءة لو لم ينجرّ إلى التأخّر الفاحش ( 6 ) .