الشيخ مرتضى بني فضل

487

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة )

القول في شرائط الجماعة وهي - مضافاً إلى ما مرّ - أمور : الأوّل : أن لا يكون بين المأموم والإمام أو بين بعض المأمومين مع بعض آخر ممّن يكون واسطة في اتّصاله بالإمام حائل يمنع المشاهدة . هذا إذا كان المأموم رجلًا . وأمّا المرأة : فإن اقتدت بالرجل فلا بأس بالحائل بينها وبينه ولا بينها وبين الرجال المأمومين . وأمّا بينها وبين النساء ممّن تكون واسطة في اتّصالها ، وكذا بينها وبين الإمام إذا كان امرأة - على فرض المشروعية - فمحلّ إشكال ( 1 ) .