الشيخ مرتضى بني فضل

470

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة )

( مسألة 9 ) : لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود إلى الائتمام على الأحوط ( 15 ) . ( مسألة 10 ) : لو أدرك الإمام في الركوع قبل أن يرفع رأسه منه ولو بعد الذكر ، أو أدركه قبله ولم يدخل في الصلاة إلى أن ركع ، جاز له الدخول معه ، وتحسب له ركعة . وهو منتهى ما يدرك به الركعة في ابتداء الجماعة . فإدراك الركعة في ابتداء الجماعة يتوقّف على إدراك ركوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه . وأمّا في الركعات الاخر فلا يضرّ عدم إدراك الركوع مع الإمام ؛ بأن ركع بعد رفع رأسه منه ، لكن بشرط أن يدرك بعض الركعة قبل الركوع ، وإلّا ففيه إشكال ( 16 ) .

--> ( 1 ) - جواهر الكلام 13 : 146 .