الشيخ مرتضى بني فضل
453
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة )
( مسألة 2 ) : أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان أحدهما الإمام ؛ سواء كان المأموم رجلًا أو امرأة ، بل أو صبياً على الأقوى ( 6 ) .
--> ( 1 ) - الحدائق الناضرة 11 : 148 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 296 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 4 ، الحديث 1 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 297 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 4 ، الحديث 3 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 8 : 297 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 4 ، الحديث 6 .