الشيخ مرتضى بني فضل
362
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة )
( مسألة 30 ) : لو لم يكن هناك بيوت ولا جدران يعتبر التقدير ، بل الأحوط ذلك في مثل بيوت الأعراب ونحوهم ممّن لا جدران لبيوتهم ( 92 ) . ( مسألة 31 ) : لو شكّ في البلوغ إلى حدّ الترخّص بنى على عدمه ، فيبقى على التمام في الذهاب ، وعلى القصر في الإياب ، إلّا إذا استلزم منه محذور ، كمخالفة العلم الإجمالي أو التفصيلي ببطلان صلاته ، كمن صلّى الظهر تماماً في الذهاب في المكان المذكور ، وأراد إتيان العصر في الإياب فيه قصراً ( 93 ) .
--> ( 1 ) - جواهر الكلام 14 : 297 .