الشيخ مرتضى بني فضل
346
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة )
ثامنها : وصوله إلى محلّ الترخّص ، فلا يقصّر قبله . والمراد به : المكان الذي يخفى عليه فيه الأذان ، أو يتوارى عنه فيه الجدران وأشكالها لا أشباحها . ولا يُترك الاحتياط في مراعاة حصولهما معاً . ويعتبر أن يكون الخفاء والتواري المذكوران لأجل البعد لا عوارض اخر ( 84 ) .
--> ( 1 ) - مستمسك العروة الوثقى 8 : 86 .