الشيخ مرتضى بني فضل

320

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة )

( مسألة 16 ) : التابع للجائر يقصّر إن كان مجبوراً في سفره ، أو كان قصده دفع مظلمة ونحوه من الأغراض الصحيحة . وأمّا إن كان من قصده إعانته في جوره ، أو كان متابعته له معاضدة له في جهة ظلمه ، أو تقوية لشوكته مع كون تقويتها محرّمة ، وجب عليه التمام ( 51 ) . ( مسألة 17 ) : لو كانت غاية السفر طاعةً ، ويتبعها داعي المعصية - بحيث ينسب السفر إلى الطاعة - يقصّر ( 52 ) . وأمّا في غير ذلك ؛ ممّا كانت الغاية معصية يتبعها داعي الطاعة ، أو كان الداعيان مشتركين - بحيث لولا اجتماعهما لم يسافر - أو مستقلين ، فيتمّ . لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع في غير الصورة الأولى ؛ أي تبعية داعي الطاعة ، فإنّه يتمّ بلا إشكال ( 53 ) .